السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

77

فقه الحدود والتعزيرات

بإجماع مثله أو كتاب اللَّه تعالى أو سنّة متواترة مقطوع بها . » « 1 » والعجب منه حيث ادّعى الإجماع على عدم الجواز ، مع مخالفة مثل الشيخ رحمه الله وغيره من علماءنا فيه ، إلّا أن يوجّه كلامه بما يأتي عن الجواهر . ويظهر نحوه من كلام ابن زهرة رحمه الله أيضاً « 2 » . وقال القاضي ابن البرّاج رحمه الله في كتاب الحدود : « وليس يقيم الحدود إلّا الأئمّة عليهم السلام أو من ينصبونه لذلك أو يأمرونه به . » « 3 » وقال في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضاً : « ولا يجوز لأحد من الناس إقامة حدّ على من وجب عليه ، إلّا الإمام العادل أو من ينصبه لذلك . » « 4 » وقال يحيى بن سعيد الحلّي رحمه الله : « ويتولّى الحدود إمام الأصل أو خليفته ، أو من يأذنان له فيه . » « 5 » ويظهر الترديد من الكلام الذي مرّ عن المحقّق رحمه الله آنفاً ، وكذا من كلامه في كتابه الآخر حيث قال : « الحدود لا ينفذها إلّا الإمام أو من نصبه . وقيل : يقيم الرجل الحدّ على زوجته وولده ، وكذا قيل : يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا ، ويجب على الناس مساعدتهم . » « 6 » ويظهر نحو ترديد من المحقّق الأردبيلي رحمه الله أيضاً ، ولا سيّما بملاحظة تمسّكه

--> ( 1 ) - كتاب السرائر ، ج 2 ، صص 24 و 25 . ( 2 ) - غنية النزوع ، ص 425 . ( 3 ) - المهذّب ، ج 2 ، ص 518 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ج 1 ، صص 341 و 342 . ( 5 ) - الجامع للشرائع ، ص 548 . ( 6 ) - المختصر النافع ، ص 115 .